الشهيد الثاني
121
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كما يلزم بغيره من الأحكام التي تثبت عنده لا عندنا ، كأخذ سهم العصبة منه [ 1 ] وحل مطلقته ثلاثا [ 2 ] لنا ، وغيرهما [ 3 ] وهو حسن . وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة [ 4 ] ، ومال إلى قول السيد باحتسابها بالقيمة واختار في غيره الاستحقاق مجانا . ( و ) كذا ( يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها [ 5 ] ) وإن قل ، لئلا يلزم الاجحاف [ 6 ] بالورثة ، والنصوص [ 7 ] خالية عن هذا القيد ،